الطعن رقم 4317 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-25
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجمعيات التعاونية الانتاجية - ومنها الجمعية المطعون ضدها - من اشخاص القانون الخاص وعلاقاتها بالعاملين فيها تحكمها قواعد القانون الخاص وذلك عملا بصريح نص المادة 38 من القانون رقم 110 لسنه 1975 بشأن التعاون الانتاجى دون ان ينال من ذلك ما اسبغه الشارع من حماية على اموال تلك الجمعيات بما اورده فى المادة 96 من القانون سالف الذكر من اعتبار اموالها اموالا عامة وموظفيها موظفين عموميين اذ ان مجال تطبيقة لا يمتد - فى مجال الاثبات - الى تغيير صفة المحرر الصادر عنها باعتباره ورقة عرفية اضفى عليها الشارع حماية خاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان العقد سند الدعوى قد ابرم فيما بين الجمعية المطعون ضدها ( جمعية تعاونية انتاجية ) عن القيام باعمال المقاولة التى اتفقا فيه عليها ومن ثم فهو لا يعدو ان يكون محررا عرفيا يجوز الطعن عليه بالانكار واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا العقد محررا رسميا ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالانكار وبالتالى الزم الطاعن بالمبلغ المحكوم به فانه يكون معيبا .