الطعن رقم 1995 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المستند المقدم من الطاعن - مسودة العقد - هو ذات العقد سند الدعوى المقضي برده وبطلانه - حال أن الثابت من الصورة الضوئية غير المجحودة لمسودة العقد أنها تخلف اختلافا جوهريا عن ذلك العقد المقضي بردة وبطلانه وأية ذلك إن العقد الأخير قد حررت بياناته على الآلة الكاتبة في ورقتين منفصلتين وذيلت كل ورقة منهما بتوقيعات منسوبة لطرفية بينما المسودة حررت بياناتها بخط اليد في ورقة واحدة مدون على وجهيها بيانات العقد يحمل الأول منها عدة توقيعات منسوب صدورها لوكيل المطعون ضدها الثالثة بينما يحمل الثاني توقيعات منسوب صدورها للطرفين والذين هم ذات أطراف العقد الأول بما جعل كلا منهما مستندا مغايرا للأخر ومستقلا عنه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تلك المسودة هي ذات العقد المقضي برده وبطلانه فانه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق .