الطعن رقم 181 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
نادى القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على ان " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم .. يدل على أنه يشترط لقبول طلب الالغاء امام هذه المحكمة أن يكون محلة قرارا اداريا نهائيا فاذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول ولما كان القرار لا يكتسب الصفة الادارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الادارية وكان المقصود بالجهة الادارية فى هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة فإن القرارات التى تصدر من الأشخاص الخاصة سواء كانت طبيعية ام إعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الادارية لما كان ذلك وكان نادى القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الاغراض الاجتماعية التى انشئ من اجل السعى لتحقيقها والمنصوص عليها فى المادة 2 من نظامه الاساسى المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات فان القرارات المطعون فيها والصادرة من أندية القضاء بالامتناع عن صرف مستحقات الطالب فى صندوق تكافل الزواج لا تعد من القرارات الادارية التى عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائها والتعويض عنها غير مقبول .