الطعن رقم 345 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-9-28
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى على انه على الهيئة المختصة ان تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات او التعويضات وصرفها خلال اربعة اسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه او المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة فاذا تاخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزامت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشان بدفعها مضافا اليها 1 % من قيمتها عن كل شهر يتاخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة اصل المستحق وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه او المستفيدين المستندات المطلوبه منهم .. مما مفاده ان الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ملتزمة بأداء هذا الجزاء المالى المشار اليه ان هى تراخت فى الصرف بعد استيفاء المستندات المطلوبة وان ما دعا المشرع الى تقرير هذا الحق انما هو رغبته الاكيدة فى سرعة صرف هذه الحقوق التامينية لاربابها لما لها من صلة اساسية باسباب معيشتهم ولو كان الحق المطالب به محل نزاع من الهيئة القومية للتامين الاجتماعى مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان التعويض الاضافى المذكور منذ ثبوت التزام الهيئة باداء تلك الحقوق وبين قيام موجبة وهو استمرار تراخيها فى صرفها الى اربابها لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان الطالب قد تقدم بتاريخ 23 /10 / 2001 بطلب للهيئة القومية للتامين الاجتماعى مشفوعا بكافة المستندات للمطالبة بحقوقه التامينية المشار اليها ولم تنازع الهيئة المختصة فى كفاية هذه المستندات واذ تقاعست الهيئة عن صرف الحقوق التامينية المستحقة للطالب - وفقا لنص المادة 52 من قانون التامين الاجتماعى على النحو المشار اليه سلفا خلال الاجل المضروب فى المادة 141 من ذات القانون وحتى الان ومن ثم يحق للطالب مطالبة تلك الهيئة بالتعويض الاضافى الشهرى الى مبلغ المعاش المستحق له وذلك اعتبارا من تاريخ تقدمه بطلب الصرف وحتى السداد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الاولى من المادة 51 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975على انه " اذا نشا عن اصابة العمل عجز كامل او وفاة سوى المعاش بنسبة 80 % من الاجر المنصوص عليه بالمادة 19 بما لا يزيد على الحد الاقصى المنصوص عليه بالفقرة الاخيرة من المادة 20 ولا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 24 والنص فى الفقرة الاولى من المادة 52 من القانون سالف الذكر على انه " اذا نشا عن الاصابة عجز مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فاكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 والنص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 19 من ذات القانون على انه وفى حالات طلب صرف المعاش عن الاجر المشار اليه ( الاجر الاساسى ) للعجز او الوفاة يسوى المعاش على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى اديت على اساسها الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من مدة الاشتراك فى التامين او مدة الاشتراك فى التأمين ان قلت عن ذلك ويسوى معاش الاجر المتغير على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى اديت على اساسها الاشتراكات عن هذا الاجر ..... والنص فى المادة 89 من القانون المشار اليه المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على ان تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتامين الصحى يعين بياناتها قرار من بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادراة ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى ان تفوض المجالس الطبية فى اثبات حالات العجز المشار اليها ". لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان اصابة الطالب الناشئة عن الحادث الذى وقع بتاريخ 28 / 12 / 1997 هى اصابة عمل اخذا بحجية الحكم النهائى البات الصادر فى الطلب رقم 201 لسنة 68 ق رجال القضاء بجلسة 3 / 7 / 2001 والتى نشا عنها عجز جزئى مستديم قدرت نسبته بـ 50 % وقد ثبت هذا العجز وتحددت نسبته بمقتضى شهادة طبية صادرة من احدى اللجان الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى بموجب التفويض الممنوح لها من تلك الهيئة عملا بنص المادة 89 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والتى انتهت الى ثبوت هذا العجز اعتبارا من 14 / 8 / 2001 ومن ثم فان الطلب يستحق معاشا لهذا العجز عن الاجرين الاساسى والمتغير اعتبارا من اول الشهر الذى ثبت خلاله العجز عملا بالمادة 25 من القانون سالف الذكر مع تحديد عناصر هذين الاجرين وفقا للبند ( ط ) من المادة الخامسة من قانون التامين الاجتماعى سالف الذكر ولا يجوز تحديد عناصر الاشتراك عن هذين الاجرين استنادا الى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى يقتصر نطاق تطبيقها حسب صراحة نصها على حالات تسوية معاش القاضى عند انتهاء خدمته وليس اثنائها وتقدر نسبه المعاش عن هذا العجز بنسبة ذلك العجز بنسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 51 من قانون التامين الاجتماعى المشار اليه واذ لم تلتزم الهيئة المختصة هذا النظر فانه يتعين الزامها بتسوية معاش العجز الجزئى للطالب على هذا الاساس .