⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 327 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى: معاش وحقوق تقاعدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان عضو الهيئة القضائية الذى لم يكن قد استنفذ رصيده من الاجازات الاعتيادية لاسباب اقتضتها مصلحة العمل ايا كانت مدتها استحق عن هذا الرصيد اجرة اساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافا اليه العلاوات الخاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 86 و 87 و 88 و89 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ان المشرع حدد الاجازات السنوية بما لا يجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين ومن فى درجاتهم وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم واذا كان المشرع قد نص على ان العطلة القضائية تبدا كل عام او اول يوليو وتنتهى فى اخر سبتمبر ولم يجز للقضاة واعضاء النيابة العامة الحصول على اجازة فى غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك الا انه من ناحية اخرى اوجب صراحة على المحاكم بمختلف درجاتهم ان تستمر فى اثناء العطلة القضائية من القضايا والتى يصدر بتعيينها قرارا من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس القضاء الاعلى كما اوكل الى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية او خلال فترات العمل مما مؤداه ان رغبة العضو فى استئداء اجازته السنوية امر مرهونا دائما بالنظام الذى تقرره جهة الادارة بما يكفل حسن سير العمل القضائى على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة وعلى ذلك فان عدم حصول رجل القضاء على اجازته السنوية او حصولة عليها انما يرتبط بذالك النظام الذى استنته الجهات القائمة على اداء هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية بما ينبئ بان عدم حصول رجل القضاء عى اجازته السنوية المقررة انما يرجع دائما الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن ادائه ومن ثم فلا وجه لما ذهبت اليه الحكومة من ان الاوراق قد خلت من دليل على ان عدم قيام الطالب بالاجازة كان لاسباب اقتضتها مصلحة العمل واستدلالها على ذلك بانه لم يثبت ان الطالب كان قد طلب القيام باجازة ولم تجبه جهة الادارة الى طلبه والزمته بالاستمرار فى العمل .