⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: معاش وحقوق تقاعدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القضاء السابق بأحقية الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها لا يتضمن فصلا فى تحديد مقدار هذا المقابل وانما هو امر لازم له وسابق عليه مما مؤداه ان الطلب الاخير لا يتعلق بتنفيذ القضاء السابق بل هو طلب مستقلا عنه ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبوله على غير اساس متعينا رفضه .