الطعن رقم 125 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القضاء السابق بأحقية الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها لا يتضمن فصلا فى تحديد مقدار هذا المقابل وانما هو امر لازم له وسابق عليه مما مؤداه ان الطلب الاخير لا يتعلق بتنفيذ القضاء السابق بل هو طلب مستقلا عنه ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبوله على غير اساس متعينا رفضه .