⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: معاش وحقوق تقاعدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحق فى تقرير المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 قد استحدث بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 32 فى 11 / 8 / 1983 والمعمول به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرة . واذا انتهت خدمة الطالب الاستقالة فى 22 / 3 / 1983 اى قبل سريان احكام القانون سالف الذكر والذى جاءت نصوصه خلوا مما يفيد سريانه باى أثر رجعى فى شان المقابل النقضى لرصيد الاجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل على المراكز القانونية السابقة على نفاذه . ومن ثم يكون الطلب على غير اساس متعينا رفضه .