الطعن رقم 281 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان تقرير الخبير والذى تطمئن اليه المحكمة وتاخذ به محمولا على اسبابه وتعتبره جزءا متمما لهذا الحكم لسلامة ابحاثه وابتنائه على اسباب صحيحة لها اصلها الثابت فى الاوراق وتؤدى الى ما انتهى اليه قد خلص الى ان الطالب ليس له اى رصيد من الاجازات الاعتيادية يستحق عنها اى مقابل نقدى بعد ما قام الطالب عند انتهاء خدمته بصرف المقابل النقدى عن رصيده من تلك الاجازات البالغ مدته ثلاثه شهور . ومن ثم فان طلبه يكون على غير اساس ويتعين رفضه .