⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 521 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-2-15 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ امر على عريضة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ تحكيم
⚖️ تنفيذ
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ اقامة الدعوى
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحكيم طريق إستثنائى لبعض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، و لئن كان فى الأصل وليد إرادة الخصوم ، إلا أن أحكام المحكمين فى شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها و تبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً و لو كان قابلاً للطعن و تزول بزواله ، و لما كان الثابت أن طرفى الخصومة قد لجآ إلى التحكيم فيما كان ناشئاً بينهما من منازعات ، و كان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 1968/4/5 فصل فيها و إنتهى إلى إعتبار المطعون عليه مشترياً لنصيب الطاعن فى المنزل الكائن به شقة النزاع ، و كان لم يطعن على هذا الحكم بطرق الإستئناف الذى كانت تجيزه المادة 847 من قانون المرافعات السابق ، و كان لا سبيل إلى إقامة دعوى مبتدأه بطلب بطلان حكم المحكمين وفق المادة 849 من ذات القانون تبعاً لأنه مما يجوز إستئنافه و الفرصة متاحة لإبداء كل الإعتراضات عليه ، فإن حكم المحكمين يكون بمجرد صدوره ذا حجية فيما فصل فيه و له قوة ملزمة بين الخصوم و يسوغ النعى على حكم المحكمين بالبطلان إستناداً إلى مخالفة المادة 823 من قانون المرافعات السابق من أن عدد المحكمين كان شفعاً و ليس وتراً أو أن موضوع النزاع لم يحدد فى مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة فى معنى المادة 822 من ذات القانون أو أن مشارطة التحكيم خلت من توقيع المحكمين بالموافقة على مهمة التحكيم وفق المادتين 826 ، 827 من القانون المشار إليه أو أن الخصومة فى التحكيم لم تتبع فيها الأصول و المواعيد المقررة فى قانون المرافعات تبعاً لعدم دعوة الطاعن للحضور عملاً بالمادة 834 من القانون عينه فضلاً عن أخطاء موضوعية شابت الحكم - على النحو المفصل بسبب النعى - أياً كان وجه الرأى فى هذه الأسباب جميعاً ، تبعاً لأنه لا يجوز للخصوم أن يأتوا بما يناقض الحجية ، و لأن قوة الأمر المقضى تسمو على إعتبارات النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم و تمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ ، فإنه لا يترتب أى بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً أو إذا أودع بعد إنقضاء الميعاد المقرر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية و الذى يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة 844 من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم ، و أن المحكم قد راعى الشكل الذى يتطلبه القانون سواء عند الفصل فى النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضى الأمور الوقتية حق البحث فى الحكم من الناحية الموضوعية و مدى مطابقته للقانون ، و كان يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى أن تلحقه الحجية و لو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه ، لأن صدور الأمر من قاضى الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت ، فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة فى حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقضى بها قانوناً .