الطعن رقم 129 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان القانون يسرى بأثر فورى عى المراكز القانونية اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص يقضى بسريان احكامه بأثر رجعى لما كان ذلك وكان احق فى تقرير المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 قد استحدث بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 32 فى 11 / 8 / 1983 والمعمول به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره واذ انتهت خدمة الطالب ببلوغ السن القانونية فى 1 / 6 / 1971 اى قبل سريان القانون سالف الذكر والذى جاءت نصوصه خلوا مما يفيد سريانه باى اثر رجعى فى شان المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون الطلب على غير اساس متعينا رفضه .