الطعن رقم 62 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 29 لسنة 15 ق دستورية بتاريخ 3/5/1997 بعدم دستورية نص المادة 34 مكررا ( 2 ) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الاضافى اذا التحق العضو بأى مهنة غير تجارية داخل البلاد وكان صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية قد امتنع عن صرف المبلغ الشهرى لمورث الطالبين بسبب اشتغالة بالمحاماة فانه يحق لهم صرف هذا المبلغ اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وحتى تاريخ 1 / 8 / 1987 وما يترتب على ذلك من اثار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى الفقرة الاولى من المادة 382 من القانون المدنى على انه لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ...." مفادة - وعلى ما ورد بالاعمال التحضيرية للقانون المدنى - ان المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان اتقادم اذا استحال على صاحب الحق ان يطالب بحقه ، وكان النص فى المادة 34 مكررا ( 2 ) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 بوقف صرف المبلغ الشهرى الاضافى اذ التحق العضو باى مهنة غير تجارية داخل البلاد يعتبر مانعا قانونيا فى حكم المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه على الطالبين ومورثهم من قبل ان يطالبوا بحقهم وبالتالى يكون تقادم الحق فى المطالبة بالمبلغ سالف البيان موقوفا منذ تاريخ العمل بالنص المشار اليه فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستورية المادة 34 مكرر ( 2 ) سالف البيان والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 20 فى 15 / 5 / 1997 ولا يسرى التقادم الا من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك الحكم واذ تقدم مورث الطالبين بالطلب الماثل فى 24 / 6 / 1997 ومن ثم تكون مدة التقادم لم تكتمل بعد ويتعين رفض الدفع .