الطعن رقم 517 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-5-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - تقدير اللجان للاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 10 ، 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن تقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء و أنه لا عبرة بالثمن الذى إشتريت به الأرض كما تقدر قيمة المبانى وفقاً لسعر السوق فى ذلك الوقت ، و قرر المشرع للمؤجر 5% من قيمة المبانى يضاف إليها 3% مقابل مصروفات الإصلاح و الصيانة و الإدارة و تشمل تكاليف الأساسات و الأسوار و التوصيلات الخاصة بالمرافق .