⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 517 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-5-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - تقدير اللجان للاجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 10 ، 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن تقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء و أنه لا عبرة بالثمن الذى إشتريت به الأرض كما تقدر قيمة المبانى وفقاً لسعر السوق فى ذلك الوقت ، و قرر المشرع للمؤجر 5% من قيمة المبانى يضاف إليها 3% مقابل مصروفات الإصلاح و الصيانة و الإدارة و تشمل تكاليف الأساسات و الأسوار و التوصيلات الخاصة بالمرافق .