الطعن رقم 41507 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وليد عادل.
وأمين السر السيد/ عادل صبحي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا:-
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر من القانون.
ومن حيث أنه مما ينعاه الطاعن الأول -............ - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد عملة ورقية محلية وحيازتها وترويجها وحيازة الأدوات المستعملة في التقليد قد شابه إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وكذا قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن به وقدم تدليلا على ذلك إيصالين لبرقيتين تلغرافيتين بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع برد قاصر وغير سائغ ودون أن تجري المحكمة تحقيقا في هذا الشأن كما فعلت بالنسبة للمتهم الآخر -......... - والذي قضي ببراءته وقد تمسك بذات الدفع، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش على الطاعن لحصوله قبل صدور الإذن به وقدم للتدليل على ذلك حافظة مستندات تحوي إيصالين لبرقيتين تلغرافيتين وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "وحيث إنه عن الدفع بحصول القبض قبل استصدار إذن النيابة العامة فمردود باطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات من حصول القبض بعد الإذن به من النيابة العامة ولا يغير من ذلك ما جاء بدفاع المتهم خلافا لذلك فهو قول مرسل لم يسانده دليل في الأوراق. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن على النحو المار بيانه - هو في خصوصية هذه الدعوى - دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شهود الإثبات ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت إطراحه وأن يكون ردها سائغا، أما وقد أمسكت عن تحقيقه، وكان ما أوردته ردا عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شهود الإثبات - ضباط الواقعة - غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره، يعزز هذا النظر أن الطاعن قد ورد اسمه في ذات محضر الضبط الذي ورد به اسم المتهم........ والذي تضمن أن ضبطهما تم في وقت واحد، وقد قضي ببراءة المتهم........ في ذات القضية تأسيسا على أن القبض عليه قد تم قبل صدور الإذن الصادر بالقبض عليه والطاعن وذلك بعد تحقيق أجرته المحكمة أسلمها إلى ذلك الرأي. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا وللمحكوم عليه....... والذي لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك دون المحكوم عليهما...... و........ والذي مازال الحكم بالنسبة إليهما غيابيا ولغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن أو باقي الطاعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم وللمحكوم عليه....... وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه ان المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش على الطاعن لحصوله قبل صدور الاذن به وقدم للتدليل على ذلك حافظة مستندات تحوى ايصالين لبرقيتين تلغرافيتين وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله " وحيث انه عن الدفع بحصول القبض قبل استصدار اذن النيابة العامة فمردود باطمئنان المحكمة لأقوال شهود الاثبات من حصول القبض بعد الاذن به من النيابة العامة ولا يغير من ذلك ماجاء بدفاع المتهم خلافا لذلك فهو قول مرسل لم يسانده دليل فى الاوراق لما كان ذلك وكان أثاره الطاعن على النحو المار بيانه هو فى خصوصية هذه الدعوى دفاعا جوهريا اذ قصد به تكذيب شهود الاثبات ومن شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غاية الامر فيه او ان ترد عليه بما يدحضه ان هى رأت اطراحه وان يكون ردها سائغا اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شهود الاثبات ضابط الواقعة غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل ان ينحسم امره يعزز هذا النظر ان الطاعن قد ورد اسمه فى ذات محضر الضبط الذى ورد به اسم المتهم ........ والذى تضمن ان ضبطهما تم فى وقت واحد وقد قضى ببراءة المتهم .......... فى ذات القضية تأسيسا على ان القبض عليه قد تم قبل صدور الاذن الصادر بالقبض عليه والطاعن وذلك بعد تحقيق اجرته المحكمة أسلمها الى ذلك الرأى لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن اخلاله بحق الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)...... (طاعن) (2)........ (طاعن) (3)........ (4)........ (5)........ (6)........ (7)........ (طاعن) في قضية الجناية رقم 900 لسنة 2002 الدرب الأحمر (المقيدة بالجدول الكلي برقم 157 لسنة 2002) بوصف أنهم في يوم 3 من أكتوبر سنة 2000 بدائرة قسم الدرب الأحمر - محافظة القاهرة.
المتهم الأول:- قلد العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهي المائة وثماني وأربعين ورقة مالية فئة الخمسين جنيها المصرية والمتداولة قانونا داخل البلاد وذلك بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني:- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تقليد العملة الورقية المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه على تقليدها وأمده بجهاز الكمبيوتر المضبوط لاستخدامه في تقليد العملات الورقية وهيأ له مكانا للتقليد فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الأول والثاني: (1) حازا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. (2) روجا العملة الورقية المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن دفعاها للتداول وقدمها المتهم الأول إلى المتهم الثاني والذي قدمها إلى المتهم الثالث لترويجها مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثالث: (1) حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. (2) روج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها إلى التداول وقدم منها عشرين ورقة مالية من فئة الخمسين جنيها للمتهم الرابع وتسع وعشرين ورقة مالية مقلدة من ذات الفئة للمتهم الخامس وإحدى وعشرين ورقة مالية من ذات الفئة إلى المتهم السادس وثماني وسبعين ورقة مالية مقلدة من ذات الفئة إلى المتهم السابع لترويجها مقابل مبالغ صحيحة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الرابع: حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهي العشرين ورقة مالية من الأوراق موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الخامس: حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهي التسع وعشرين ورقة مالية المقلدة المضبوطة من الأوراق موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم السادس: حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهي إحدى وعشرين ورقة مالية من الأوراق موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم السابع: حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهي اثنين وسبعين ورقة مالية من الأوراق موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول والثاني والرابع والسادس والسابع وغيابيا للثالث والخامس في 8 من أغسطس سنة 2002 عملا بالمواد 40/2 - 3، 41، 202/1، 202 مكررا، 203، 204 مكررا (ب) من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من.....، .............، ............ بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمعاقبة كل من....... و......... و.......... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات وببراءة......... مما نسب إليه.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والسابع في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من أغسطس سنة 2002 وقدمت ستة مذكرات بأسباب الطعن ثلاث مذكرات عن المحكوم عليه الأول في 22 من سبتمبر، 5 من أكتوبر سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي، الأستاذ/.......المحامي والأستاذ/....... المحامي. والرابعة والخامسة عن المحكوم عليه الثاني في 16 من سبتمبر سنة 2002، 5 من أكتوبر سنة 2002 موقعا عليهما من الأستاذ/......... المحامي، الأستاذ/....... المحامي والسادسة عن المحكوم عليه السابع في 3 من أكتوبر سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.