الطعن رقم 17605 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث انه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيانه للأسباب التى اقام عليها قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله " وحيث انه قد ورد تقرير الطب الشرعى يفيد ان الطاعن ........... لم يوقع بتوقيعه أسفل لفظ الاعتماد على الشيك استحقاق 12 / 6 / 1994 موضوع الطعن وانما الكاتب له شخص آخر غيره وان الطاعن ....... لم يحرر أيا من بيانات الشيك استحقاق 12 / 6 / 1994 موضوع الطعن ومن ثم فان التهمة المسندة الى المتهم فى غير محلها الامر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية " وكان يبين من محضر جلسة 21 من ابريل سنة 1996 ان الطاعن تمسك لدى محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الذى فصله بأسباب طعنه ومفاده ان عقد العمل الذى عول عليه خبير الدعوى فى اجراء المضاهاة غير صالح لاجراتها لتحريره خارج مصر وقبل الشيك موضوع التداعى بمدة عامين ولعدم اقرار اى من الخصوم به وشفعه بطلب اعادة اجراء المضاهاة بين التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعى وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه ببنك القاهرة فرع الظاهر وهو دفاع جوهرى فى واقعة الدعوى اذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع الجوهرى عن الرد عليه بما يدفعه فانه يكون مشوبا بما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة فى خصوص الدعوى المدنية .