⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-1-16 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية للمنفعة العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل متنوعة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين وحمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص المادتين 12 ، 13 من القانون 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و ذوى الشأن عن التعويضات المقدرة لهم عن نزع ملكيتهم ، و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تختص المحكمة الإبتدائية - وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن التعويضات المقدرة عن العقارات المنزوع ملكيتها فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له و حكمها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالأستئناف ، إلا أنه إذا قضت المحكمة الإبتدائية فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات ، أو قضت بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون فيه أمامها فى الميعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها و ما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام قانون نزع الملكية أو بالمخالفة له - فإن وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة 14 لا يلحق حكمها ، لأنه صادر فى غير حدود النطاق الذى رسمه القانون المذكور للمحكمة الإبتدائية و من ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين سبق أن إعترضوا لدى لجنة الفصل فى المعارضات و طلبوا تعديل التعويض بالنسبة للأرض المنزوع ملكيتها ، ثم عدلوا الطلبات أمام اللجنة ، و قضت اللجنة برفض المعارضة فطعنوا فى هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديل التعويض مع إضافة السمسرة و أتعاب العقد و رسوم التسجيل ، فأن المحكمة الإبتدائية إذ فضت بعدم قبول الدعوى برمتها - سواء ما تعلق منها بالطلبات السابق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات أو الطلبات المبتدأة التى لم يسبق طرحها فإن وصف الإنتهائية لا يلحق هذا الحكم .