الطعن رقم 13669 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث انه يبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية انها حجزت الدعوى للحكم بجلسة 24 من مايو سنة 1995 وفيها حكمت قبل الفصل فى الموضوع بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لاجراء مضاهاة بمعرفة خبير آخر وكلفت المدعى بالحقوق المدينة بسداد أمانة الخبير وحددت جلسة 25 من أكتوبر سنة 1995 لورود التقرير بعد ان قدم الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية ما يفيد سداد الامانة ثم قررت المحكمة بجلسة 14 من فبراير سنة 1996 التأجيل لجلسة 10 من أبريل سنة 1996 لحضور المطعون ضده لاستكتابه وبتلك الجلسة حضر المطعون ضده وطلب محام المدعى بالحقوق المدنية من المحكمة استكتابه بالنسبة للتوقيع بالامضاء فقط ومضاهته بالتوقيع على الايصال سند الدعوى واستكتاب الاستاذ / ....... المحامى وبذات الجلسة صدر الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية لأسبابه لما كان ذلك وكان مفاد ندب المحكمة لخبير آخر فى الدعوى لفحص اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير المودع فى الدعوى واعادة استكتاب المطعون ضده ومضاهاة هذا الاستكتاب بالتوقيع المنسوب صدوره اليه على الايصال سند الدعوى انها قدرت اهمية هذا الاجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها بيد انها عادت واصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الاجراء ودون ان تورد فى حكمها ما يبرر عدولها عنه واذ كان من المسلم به ان المحكمة متى رأت ان الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه او تضمن حكمها الاسباب التى دعتها الى ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها الى هذا التحقيق اما هى لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد ان قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغا الى غاية الامر فيه فان ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والاعادة فى خصوص الدعوى المدنية .