الطعن رقم 10592 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث انه يبين من محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة الموضوع بدرجتيها ان الطاعن طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ان المتهم هو الموقع على الشيك مثار الاتهام لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة اصدار شيك لا يقابله رصيد وقابل للسحب ورفض الدعوى المدنية قبله على قوله " ان البصمة للمتهم وتختلف عن بصمات اصابعه كما انه بالنسبة للتوقيع بالامضاء تعذر المضاهاة ولما كان المدعى لم يقرر امام من قام المتهم بالتوقيع على الشيك فان المحكمة تتشكك فى صحة التهام وتقضى لذلك ببراءة المتهم عملا بنص المادة 304 / 1 أ . ج فان طلب الطاعن المار ذكره هو فى خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها مما من شأنه لو ثبت ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا الى غاية الامر فيه فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع .