الطعن رقم 5 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-1-2
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - حوالة الحق والدين
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - مسائل متنوعة
⚖️ خلف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئا سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً على هذا الشيء أو حقاً شخصيا أو يتلقى حقا عينيا علي هذا الشئ. أما من يترتب له إبتداء حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً. فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن له، إنما خلف المستأجر الأصلي هو المتنازل له عن الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته، فإنه لذلك يجب خضوعه من حيث صحته ونفاذه للقواعد العامة التي تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الإيجار كحوالة حق في حق المؤجر إلا من وقت إعلانه بالتنازل أو قبوله له - م 305 مدني - ولا ينفذ كحوالة دين في حق الدائن إلا إذا أقرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 146 من القانون المدني على أنه إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوق شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء والحقوق الشخصية التي تنشأ من تصرفات السلف تعتبر من مستلزمات الشيء فتنتقل إلى الخلف إذا كانت مكملة له، والإلتزامات التي تنشأ من تصرف السلف تعتبر من مستلزمات الشيء وتنتقل إلى الخلف إذا كانت محددة له وإذ كانت الحقوق والإلتزامات المترتبة على عقد الإيجار لا تعتبر مكملة للشيء أو محددة له، فإن عقد الإيجار لا يعتبر من مستلزمات الشيء الذي ينتقل إلى الخلف، وبالتالي لا تعتبر الطاعنة وإن انتقل إليها نشاط الشحن والتفريغ من سلفها في هذا النشاط مسئولة عن إيجار هذا السلف للمشمعات المطالب بإيجارها في هذه الدعوى.