الطعن رقم 120 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت انه بجلسة ......... حضر المدعى بالحقوق المدنية واقر بتنازله عن دعواه المدنية لما كان ذلك وكانت المادة 260 من قانون الاجراءات الجنائية تنص ان " للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ....... " وكان من المقرر وفقا للمادة 266 من القانون ذاته انه يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية امام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها مادام يوجد فى مجموعة الاجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية اما اذا لم يوجد نص خاص فى قانون الاجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من اعمال نص قانون المرافعات واذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان يكون ترك الخصومة باعلان التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر وكان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص وكان المدعى بالحقوق المدنية قد حضر بشخصه امام هذه المحكمة واقر صراحة بتركه دعواه المدنية على السياق المتقدم فانه يتعين القضاء باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية والزامه المصاريف السابقة على ذلك .