⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23594 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث انه يبين من المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن انه يوجد بها حافظة مستندات انطوت على شهادة طبية مؤرخة فى 22 من ابريل سنة 1995 ثابت بها مرض الطاعن لمدة اسبوعين من تاريخها لما كان ذلك وكان المرض من الاعذار التى تبرر عدم تتبع اجراءات المحاكمة والتخلف بالتالى اذا مل استطاعت مدته عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا مما يتعين معه على المحكمة اذا ما تمسك به الطاعن وقدم دليله ان يعرض له الحكم ويقول كلمته فيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون ان يعرض البتة للشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لاثبات صحة ذلك العذر تبريرا لتأخيره فى التقرير بالاستئناف ولم يحقق دفاعه الامر الذى يبطله ويوجب نقضه والاعادة فى خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن .