الطعن رقم 3538 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاغفاله بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى المدنية مردود بأن هذا البيان لايكون لازما الا فى حالة الحكم فى الدعوى المدنية لصالح رافعها واما فى حالة الحكم برفض الدعوى المدنية كما هى الحال فى الدعوى فان هذا البيان لا يكون لازما فى الحكم لعدم قيام الموجب لاثباته فى مدوناته .