الطعن رقم 16065 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على قوله " وحيث انه عن الدفع المبدى من المتهم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ طلاق المدعية بالحق المدنى الحاصل فى عام 1983 وتاريخ رفع الدعوى فى عام 1993 فانه من المقرر فى قضاء النقض ان بدء ميعاد سقوط جريمة خيانة الامانة لايبدأ من تاريخ ايداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عن رده الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك وحيث انه وهديا بما تقدم وكان الثابت ان المدعية بالحق المدنى طالبت المتهم قانونا بأعيان جهازها بموجب صحيفة الجنحة المباشرة والمعلنة اليه فى 23 / 5 / 1993 وهو التاريخ المعتد به قانونا للمطالبة وفى الوقت ذاته تاريخ وقوع جريمة التبديد ويبدا منه احتساب مدة سقوط الدعوى الجنائية وفى الوقت ذاته تاريخ الطلاق ومن ثم فانه لم يمضى به اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة فى 23 / 5 / 1993 وتاريخ رفع الدعوى الجنائية الامر الذى يكون معه الدفع على غير سند صحيح من القانون والواقع متعينا رفضه " لما كان ذلك وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الامانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الامانة لا يبدأ من تاريخ ايداع الشئ المختلس لدى من اؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عنه الا اذا قام الدليل على خلافه فانه لا تثريب على المحكمة ان هى اعتبرت تاريخ اعلان الدعوى من جانب المدعية بالحق المدنى لسريان المدة المقرر فى القانون لانقضاء الحق فى اقامه الدعوى الجنائية طالما ان الطاعن لم يثبت اسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه هذه الاسبقية فان الحكم اذ رفض الدفع سالف الذكر قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .