الطعن رقم 49 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-4-12
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - احكام القانون 121 لسنة 1947
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - تعلق قواعده بالنظام العام
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تأجبر الاماكن المفروشة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل ايجار الاماكن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى يحكم واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة المقررة بهذا القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام فلا يزول بالتنازل عنه صراحة أو ضمناً و لا يعتبر السكوت عن التمسك به نزولا عنه ، و من ثم فإن الحكم إذ إتخذ من تراخى الطاعن فى رفع الدعوى قرينة على جدية شرط التصريح بالتأجير من الباطن و عدم إيراده تحايلاً على قواعد تحديد الأجرة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المبدأ الأساسى الذى يحكم النظرية العامة فى الإثبات هو مبدأ حياد القاضى ، فلا يجوز له أن يقضى بعلمه الشخصى عن وقائع الدعوى دون أن يكون من قبيل ذلك ما يحصله إستقاء من خبرته بالشئون العامة المفروض المام الكافة بها ، و إذ كان تقرير الحكم المطعون فيه أن العادة جرت فى حى الزمالك الذى تقع به شقة النزاع على التأجير مفروشاً إستناداً إلى قرارات وزارة الإسكان ليس من قبيل إستعانة القاضى فى قضائه بما هو متعارف عليه بين الناس ، و لا يبرره الإستناد إلى قرارات وزارية صدرت بعد مرور قرابة عشرين سنة على التعاقد و فى ظل ظروف أقتصادية تختلف عن تلك التى حرر فيها العقد ، فلا يبرأ بذلك من عيب الفساد فى الإستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بأجرة المثل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أجرة مكان مماثل من جميع الوجوه بقدر الإمكان لشقة المثل فى شهر الأساس و أن توافر التماثل بين عين النزاع و عين المثل أو إنعدامه لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى عدم توافر التماثل بين شقة النزاع و بين شقة المثل من مجرد عدم تطابقهما فى الموقع و عدد الوحدات و هو ما لا يستقيم به التدليل على عدم صلاحية الشقة المقيسة لإتخاذها مثلاً لشقة النزاع ، ذلك أنه لا يشترط لتحقق التماثل فى هذه الحالة أن تتحد الشقتان تماماً فى الموقع و عدد الوحدات بحيث يتعين أن يشملها مبنى واحد و أن يتطابق عدد الغرف فيهما و إنما يكفى لذلك أن تتوافر أوجه التماثل بينهما و لو أختلفا من حيث الموقع و عدد الوحدات على أن يراعى ما قد يوجد بينهما من فروق مؤثرة على تحديد مقدار الأجرة ، لما كان ذلك فأن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه الفساد فى الإستدلال .