الطعن رقم 23380 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث انه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه استعرض وقائع الدعوى المدنية التى اقامها الطاعن وما انتهت اليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم اشار الى ما انتهى اليه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 335 لسنة 1991 مدنى برد وبطلان المخالصة المؤرخة فى الواحد من يناير سنة 1991 لما كان ذلك وكان ما اورده الحكم يعد قاصرا فى استظهار اركان جريمة التزوير فى محرر عرفى وعلم الطاعن بذلك ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية اذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للاجراءات التى تمت امام المحكمة المدنية وما انتهت اليه برد وبطلان السند المطعون عليه بالتزوير لما هو مقرر من انه اذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية فعلى المحكمة ان تقوم هى ببحث جميع الادلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى اما اذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون ان تتحرى بنفسها أوجه الادانة كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة فان ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه .