⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8335 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوة جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان الدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى وان المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الاجراءات الجنائية ان المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه امام القضاء المدنى بالمطالبة بالتعويض ان يلجأ الى الطريق الجنائى الا اذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فاذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعى بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ويشترط لسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة اتحاد الدعويين فى السبب والخصوم و الموضوع وكان البين من الاوراق ان الطاعن سكت عن ايداء دفعه بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى اختيار الطريق الجنائى امام محكمة اول درجة حتى قضى فى موضوع الدعوى ومن ثم يكون قد سقط حق الطاعن فى ابداء هذا الدفع هذا فضلا عن ان الدعوى الجنائية رفعت من النيابة العامة فيجوز للمدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه المدنية الى المحكمة الجنائية كما ان البين من اسباب الطعن ان الدعوى التى اقامها المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة المدنية كانت لاستصدار امر حجز تحفظى على سيارة ومنقولات الطاعن وهى تختلف فى موضوعها عن دعواه التى اقامها امام المحكمة الجنائية بطلب تعويض مؤقت عن الضرر الفعلى الناتج عن جريمة النصب فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولاعلى المحكمة ان التفت عنه ولم ترد عليه لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعيبا التقرير بعدم قبوله .