⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 488 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-2-8 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تأجبر الاماكن المفروشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع أوجب على مؤجرى الأماكن المفروشة وقت صدور هذا القانون خلافاً لأحكامه سواء كانوا ملاكها أو مستأجريها أصليين أن يعدلوا أوضاعهم وفقاً لتلك الأحكام خلال سنة من تاريخ العمل به فإذا إنقضت السنة دون أن يتم ذلك إنتهى التأجير مفروشاً بقوة القانون و تعين على مستأجر المكان مفروشاً أن يرده إلى من أجره مالكاً أو مستأجراً أصلياً مما مفاده أنه ليس ثمة ما يمنع من تعديل الأوضاع خلال فترة السنة و قبل إنقضائها بإعتبارها مهلة جعلها المشرع كحد أقصى ، و لما كان الدفاع الذى ساقته الطاعنة فى مرحلتى التقاضى يقوم على سند من أنها أخطرت المطعون عليه بتنازلها عن حق التأجير من الباطن مفروشاَ بموجب كتاب وجهته إليه فى 1969/10/15 و أنها عادت فعلاً للإقامة بالعين المؤجرة و إنها لا تلتزم إلا بالأجرة الأصلية دون زيادة إعتباراً من شهر نوفمبر سنة 1969 و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار الترخيص الوارد بعقد الإيجار الثانى يظل سارياً طوال مدة السنة المنصوص عليها فى المادة 29 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سواء إستعملته الطاعنة أو تخلت عنه ، و كان هذا النظر من الحكم قد حجبه عن تقصى ما إذا كان التصريح بالتأجير من الباطن يعتبر شرطاً جوهرياً من شرائط إنعقاد العقد أم لا ، و مدى التحقيق من حصول الأخطار بالتنازل الذى تدعيه الطاعنة و نطاق تأثيره على مركز الخصوم إستهداء بالقواعد المتقدمة فإنه يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان المقصود بإستعمال المكان مفروشاً فى معنى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 هو وجود إتفاق عليه بين المؤجر و المستأجر و أن يكون التأجير دون أثاث ليفرشه المستأجر بنفسه و يستغله و أنه فى هذه الحالة تستحق علاوة السبعين فى المائة سواء إنتفع المستأجر بهذه الرخصة أو لم ينتفع و سواء أجره من الباطن مفروشاً أو غير مفروش ، إلا أن مناط الأخذ بهذه القاعدة أن يثبت أن الإيجار قد إنعقد منذ البداية على مكان بقصد إستغلاله مفروشاً بمعرفة المستأجر و على وجه ما كان المؤجر ليرتضى معه إبرامه لو تقدم المستأجر بطلب إستئجاره سكناً خاصاً له ففى هذه الصورة يعتبر التصريح شرطاً جوهرياً من إنعقاد العقد لا يملك المستأجر بإرادته المنفردة العدول عنه و إخطار المؤجر برغبته فى إستعمال العين سكناً خاصاً له أما فى حالة إستئجار المكان كسكن خاص و قيام إتفاق بين المؤجر و المستأجر على إستغلال المكان مفروشاً فإن حق المؤجر فى إقتضاء العلاوة بنسبة 70 % يقوم بقيام الإستعمال للمكان مفروشاً و ينتهى بإنتهائه و بعد إخطار المستأجر له بذلك ، و هو الحكم الذى حرص المشرع على تأكيده بما نص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم إستحقاق المؤجرة للأجرة الإضافية إلا عن مدة التأجير مفروشاً .