⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5886 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 244 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا وقعت جنحة او مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " وتنص المادة 246 على ان " الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العامة فقد دل الشارع بذلك على ان حق المحكمة فى تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة او المخالفة بالجلسة وقت انعقادها وبان تبادر المحكمة الى اقامه الدعوى فى الحال فور اكتشافها كما دل على انه اذا تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة فان نظرها ( الجنحة او المخالفة ) يكون وفقا للقواعد العادية ولا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها ولما كان الاصل ان النيابة العامة هى صاحبة الدعوى الجنائية وهى التى تملك تحريكها ومباشرتها وكان ما خوله الشارع للمحاكم لاعتبارات قدرها من حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الجلسة امر استثنائى فانه ينبغى عدم التوسع فى تفسيره وقصره على اضيق نطاق ولما كان مفاد ما اورده الحكم ان واقعة هرب المتهمين الذين كلف الطاعنين بحراستهم لم تقع الا بعد انتهاء الجلسة ومغادرة هيئة المحكمة قاعتها الى غرفة المداولة وكانت الجلسة بمعناها الصحيح لا تكون الا فى خلال الوقت المعين لنظر القضايا او المسائل المعروضة على هيئة المحكمة فى المكان المعد خصيصا لهذا الغرض وكان القضاء محكمة النقض قد جرى على ان انتهاء انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية هو عند قفل باب المرافعة فيها وان المحكمة تصبح من الوقت الذى اعتبرت المرافعة فيه منتهية ولا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التى وقعت امامها فى الجلسة ولم تقم الدعوى عنها حال انعقادها ويكون نظرها وفقا للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 اجراءات ومن ثم فان المحكمة اذ خلصت الى ان الجريمة التى وقعت من الطاعنين تعتبر واقعة اثناء انعقاد الجلسة وأقامت الدعوى ضدهم فى الحال واصدرت حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون لما كان ذلك وكانت المادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه بنى على خطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى واعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها