الطعن رقم 2403 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان العبرة فى جرائم القوادة الدولية بقصد الجانى نفسه لا بقصد المجنى عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذى ادركته المجنى عليها من نقلها غرضا مشروعا مادام الجانى يضمر غرضا آخر هو البغاء كما انه ليس بلازم لوقوعها ان يكون الجانى قاصدا استخدام المجنى عليها لمباشرة الدعارة عقب نقلها او تسفيرها وانما يكفى ان يكون قصده منصرفا الى استخدامها فى عمل من شانه ان يؤدى بها فى النهاية الى ممارسة البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلا سائغا ومن ثم أضحى الحكم بمنأى عن قالة القصور فى التسبيب .