⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 486 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-3-11 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: مقاولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ مقاولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يسلك صاحب العمل سبيل الإعتراض على الحساب الذى أخطرته به الهيئة فإن حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاه يظل قائماً خلال المواعيد التى نصت عليها هذه المادة . و إذ كانت الهيئة الطاعنة قد أقرت فى صحيفة الطعن أنها أخطرت المطعون ضده بحساب الإشتراكات التى تطالب بها بموجب الإخطارين المؤرخين 16 من مارس 1972 ، و كان البين من واقع الدعوى الذى أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 3 من مايو 1972 فى خلال المواعيد التى حددتها المادة 13 ، فإن هذه الدعوى مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة عدم قيام الأخير بأخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ، ما دامت المادة 18 المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثة المطعون ضده من المبلغ موضوع التداعى إبتناء على أنها ليست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذى أقامته و أن عدم إخطارها الهيئة الطاعنة بأسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى إقامته بعمال تحت اشرافها ورقابتها ، فأنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة فى القانون .