الطعن رقم 16486 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-15
ملخص / وقائع الدعوى:
دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الاحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لايصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل اذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل نقلا فعليا ولما كان الثابت بالحكم ان الارض التى تعرض فيها الطاعنان بالقوة فى 8 / 5 / 1992 كانت قد سلمت للمجنى عليه بمحضر تسليم رسمى فى 4 / 5 / 1992 نفاذا للحكم رقم 494 لسنة 1979 مدنى شبين الكوم والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم 149 لسنة 1980 مدنى مستانف بنها الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الذى اشترى بموجبه المجنى عليه الارض موضوع النزاع وتسليمها له وان الطاعنين دخلا هذه الارض رغما عن ارادة المجنى عليه قاصدين منع حيازته لها بالقوة فى 8 / 5 / 1992 حيث كانت الارض فى حيازة المجنى عليه الفعلية فان الحكم المطعون فيه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون اذ انتهى الى توافر جريمة دخول الطاعنين الارض موضوع النزاع بقصد منع حيازة المجنى عليه بالقوة .