الطعن رقم 37282 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بالتعويض الجمركى رغم ان ماديات الدعوى ووقائعها كما حصلها الحكم وما ثبت من اوراقها وما جاء بوصف النيابة لها خلت مما يفيد قيام المتهم بجلب المخدر من الخارج او توجيه تلك التهمة له فان ذلك يكشف عن ان المحكمة لم تتفطن لواقعة الدعوى على وجهها الصحيح وينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى واضطرابها مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى او بالاساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فيها او بانزال حكم القانون عليها مما يجعل من المتعذر على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ويعجزها عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وهو ما يوفر سببا آخر للنقض .