الطعن رقم 47 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-1-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - سريان احكام القانون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود، طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمت تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين، والمراد بالقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القانون بمعناه الأعم، فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها وإذ كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمره ومتعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر مباشر فوري من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كانت واقعة التأجير من الباطن مفروشاً للشخصين الأجنبيين تمت و إنتهت قبل العمل بأحكام قرارى وزير الإسكان و المرافق رقمى 486 , 487 لسنة 1970 الصادرين فى 1970/8/18 و اللذين ينظمان التأجير للسياح الأجانب و يحددان نطاقه ، و كانت أحكام هذين القرارين لا تنطبق إلا على عقود التأجير الصادرة من المستأجر التى تقع فى ظلهما عقب صدورهما أو على العقود التى تكون سارية فعلاً عند العمل بهما طبقاً للأثر المباشر للتشريع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد فى رفض الأخلاء على سريان أحكام القرارين الوزاريين أنفى الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر فى الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بإزالتها فيبقى له هذا الحق و لو إسترد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك .