⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 464 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-3-14 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ مسائل الاجراءات
⚖️ ايداع صور الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1968 على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه ، و رتبت البطلان جزءاً على مخالفة ذلك ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين من الثانية إلى الخامسة تدخلوا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة منضمين إلى الطاعن الأول و قضت المحكمة بعدم قبول تدخلهم ، و لما إستأنفوا هذا الحكم و قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنوا فى هذا القضاء بطريق النقض تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت فى الأوراق لما كان ذلك و كان هؤلاء الطاعنون لم يودعوا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم بعدم قبول التدخل ، و كان لا يغنى عن ذلك أن هذا الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم بعدم قبول التدخل ، و كان لا يغنى عن ذلك أن هذا الحكم الأخير أورد الدعامة التى أقام عليها الحكم الإبتدائى قضاءه فى هذا الخصوص فقد يكون فيما لم يرد بالحكم المشار إليه ما يواجه سبب النعى الذى أثاره الطاعنون سالفو الذكر و من ثم فأنه يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لهؤلاء الطاعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جعلت المادة 129 من قانون المرافعات الأمر فى وقف الدعوى جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمالها هذه الرخصة .