الطعن رقم 2995 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه أحال فى اسبابه وفى منطوقه الى الحكم المنقوض وكان نقض الحكم يترتب عليه الغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الاثر فيصبح الحكم المنقوض لاوجود له قانونا فان الحكم المطعون فيه اذ احال فى اسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد احال على حكم ملغى عديم الاثر مما يجعله خاليا من الاسباب مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه .