⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2995 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه أحال فى اسبابه وفى منطوقه الى الحكم المنقوض وكان نقض الحكم يترتب عليه الغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الاثر فيصبح الحكم المنقوض لاوجود له قانونا فان الحكم المطعون فيه اذ احال فى اسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد احال على حكم ملغى عديم الاثر مما يجعله خاليا من الاسباب مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه .