⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-5-17 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تأجبر الاماكن المفروشة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر - امتياز المؤجر
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستئناف و فقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و يعتبر مطروحاً على هذه المحكمة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه الدفاع و دفوع و يتعين عليها أن تقول كلمتها فيها . لما كان ذلك ، و كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع مستندين إلى أسباب من بينها إنتهاء مدة عقد الإيجار الإتفاقية و عدم خضوعه لأحكام الإيجار القانونى ، فإن خلوص الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز القضاء بالإخلاء تأسيساً على أحكام التشريع الاستئنافى يقتضيه و جوباً تمحيص جوازه بالتطبيق للقواعد العادية المقررة فى القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .. .. .. " يدل على أن المشرع إستحدث إستثناء من حكم الإمتداد القانونى لم تكن القوانين السابقة تنص عليه فأخرج الأماكن المؤجرة مفروشة من نطاقة ، و كان ماتقضى به الفقرة السابعة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 المعدل بالقرار رقم 662 لسنة 1970 بشأن القواعد المنظمة لتأجير و حدات سكنية مفروشة من أنه يجوز تأجير و حدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى حالة التأجير للمستأجرين لأعيان مفروشة متى ثبت أن المستأجر قد إستمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون أيا ما كان وجه الرأى فى مدى قانونيتها لا تفيد صراحة أو ضمناً أستثناء طائفة المستأجرين التى تعينهم من القاعدة القاضية بعدم سريان الإمتداد القانونى على إيجارات الأماكن المفروشة بحيث تخضع هذه الإيجارات من حيث إنهائها لحكم القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى . يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 49 لسنة 1977 مع تضمنه نص المادة 31 المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الذكر - أتى بحكم جديد ليس له من أثر رجعى فى المادة 46 منه خول المستأجر الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة حق الإمتداد القانونى إلى أجل غير مسمى بشرائط معينة ، مما مفاده أن المشرع قد أفصح عن إتجاهه بأن الإمتداد القانونى لم يكن سارياً على الشقق المفروشة فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المواد 563، 598، 599 من القانون المدني أنه إذا أتفق العاقدان على مدة ما أنقضى الإيجار بفواتها ما لم يشترط لإنهائه صدور التنبيه للإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين، وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما، فإذا إنقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهي دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويعد بقاء المستأجر في العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديداً ضمنياً وليس إمتداداً للإيجار ومدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية، وهي بالنسبة للمساكن والغرف المؤثثة قبل نصفها الأخير إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أقل من شهرين.