⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20885 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-12-18
ملخص / وقائع الدعوى: تهريب جمركى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد نص فى الفقرة الاولى من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 باصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية على انه مع عدم الاخلال بما نص عليه هذا القانون من احكام خاصة تخضع الاعفاءات الجمركية للأحكام الاتية : يحظر التصرف فى الاشياء المعفاه فى غير الاغراض المعفاه من اجلها بأى نوع من انواع التصرفات او استعمالها فى غير الاغراض التى تقرر الاعفاء من اجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة المقررة فى تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك " وكان مفاد هذا النص ان الشارع قد حظر التصرف فى الاشياء المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات واعتبر التصرف دون اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهربا جمركيا شريطة ان يكون للتصرف فى غير الاغراض المعفاه من اجلها .