الطعن رقم 450 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-1-9
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل متنوعة
⚖️ تحكيم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى ، كضامنة متضامنة للمطعون ضده الثانى بالمبلغ المقضى به و بإحالة النزاع بينهما و بين البنك الطاعن إلى هيئة التحكيم المختصة و قضى بالنسبة لطلب البنك الطاعن قبل المطعون ضده الثانى كمدين أصلى فى عقد فتح الإعتماد بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين و بيان مقدار المديونية إن وجدت ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المردده بين أطرافها - و هى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثانى بالرصيد المدين بعقد فتح الإعتماد كمدين أصلى ، و طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى به كضامنة متضامنة - كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى . لما كان ذلك فإن الطعن فى الشق الأول من الحكم المطعون فيه الخاص بالكفيل قبل الفصل فى باقى الطلبات موضوع الشق الثانى الخاص بالمدين الأصلى يكون غير جائز . و لا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم بالإحالة إلى هيئة التحكيم تنهى الخصومة و تبت به الصلة بين المحكمة و النزاع المحكوم فيه ، ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر ، و على ما سبق بيانه صريح فى أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يحسم الخصومة كلها فى الدعوى القائمة - و هى الفصل فى طلب الإلزام بالنسبة للمدين الأصلى و الكفيل على السواء - فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز .