⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-5-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم برفض وقف دعوى الريع لأن النزاع الذي أثاره المدعى عليه في ملكية المدعي للعين نزاع غير جدي هو حكم لا يقبل الطعن استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات، ذلك لأن المادة المذكورة إنما استثنت من الأحكام القطعية التي لا تنهى الخصومة كلها أو بعضها الحكم بوقف الدعوى إذ جوزت الطعن فيه استقلالا، الأمر الذي يفيد سريان المبدأ العام الذي تقرره المادة على الحكم برفض وقف الدعوى، إذ فضلا عن أن هذا هو مدلول النص، فهو متفق مع حكمته التشريعية، يضاف إلى ذلك أن الحكم الذي يقضي برفض وقف دعوى الريع لما أثير فيها من نزاع في ملكية المدعي هو حكم غير منه للخصومة لأن الخصومة التي تشير إليها المادة 378 مرافعات ليست هي كل نزاع يثار في الدعوى بل هي الخصومة الأصلية المترددة بين الخصمين والتي هي في الدعوى الحالية المطالبة بالريع وهو طلب لم يمس بعد.