⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34249 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-3
ملخص / وقائع الدعوى: تقليد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وحسن أبو المعالي ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وليد عادل. وأمين السر السيد/ عادل صبحي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا: لما كان المحكوم عليه الأول .............. وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا الطعنه ولما كان تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ شرط لقبوله فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا. ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث ................... قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد وترويج عملة ورقية محلية وحيازتها وحيازة الأدوات المستعملة في التقليد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد وإخلال بحقه في الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مضمون أدلة الثبوت ولم يبين علم الطاعن بنشاط باقي المتهمين وأن الطاعن قصد إلى المساهمة في الجرائم التي دين بها كما أن الحكم لم يحصل ما جاء في التحريات والإذن الصادر من النيابة العامة بناء عليها وتاريخه وصفة من أصدره وإجراءات تنفيذه وما أسفرت عنه والتفت عن دفعه بعدم جدية التحريات وجاء تحصيل الحكم لأقوال النقيب ................... مخالفا للثابت في الأوراق في خصوص تتابع الإجراءات وأفعال المتهمين كما ابتسر الحكم من أقوال الرائد .................. واعتراف المتهم الأول وتقرير قسم أبحاث التزيف والتزوير فجعلها مخالفة لمعناها الصحيح والمقصود ولم يعن بتقدير ما جاء بالتقارير الأخرى الصادرة من قسم أبحاث التزييف والتزوير مما أدى إلى عدم إلمام المحكمة بالصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه على إثر بلاغ............... بشكه في ورقة من فئة العشرين جنيها مقلدة كلفت النيابة العامة قسم الأموال العامة بالفيوم بالتحري لكشف الجناة وقام النقيب ............... بإجراء التحريات التي توصلت إلى أن الطاعن والمتهمين الأول والثاني يقومون بتقليد وترويج العملات الورقية المقلدة باستخدام جهاز حاسب آلي قاموا بشرائه لهذا الغرض والاحتفاظ به طرف المتهم الثاني وبعد استئذان النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم دفع بأحد مصادره لشراء مبلغ ألف جنيه مقلدة مقابل ثلاثمائة وخمسين جنيها صحيحة من المتهمين السابع والثامن وتمكن من ضبط أولهما حال عملية الاستبدال وبحوزته كمية كبيرة من الأوراق المقلدة فئة العشرين جنيها وأقر له بأنها تخصه والمتهم الثامن وأنهما حصلا عليها من المتهم السادس الذي تلقاها من الطاعن كما تم ضبط المتهمين الرابع والخامس بأحد الأكمنة أثناء التفتيش على تراخيص السيارات وبحوزة الأول لفافة بفضها تبين أن بداخلها أربعمائة وثمانية وتسعين ورقة من فئة العشرين جنيها مقلدة أقر بحيازتها وبأنه حصل عليها من المتهم الأول وقد تم ضبط الجهاز المستخدم في التقليد لدى المتهم الثاني وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول بالتحقيقات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو بيان تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير في بيان مفصل وجلي مردود لأصله الثابت في الأوراق ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن والمتهمين الأول والثاني قيامهم بتقليد الأوراق المالية وترويجها ونسب إليهم الأوراق المضبوطة مع المتهمين الرابع والسابع ودلل على مساهمتهم جميعا كفاعلين أصليين في الجريمة التي دينوا بها لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة واستقلالا من علم المتهم بتقليد الأول لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم على نحو ما سلف ما يوفر علم الطاعن بأن العملة المضبوطة مقلدة وكان هذا التقدير من إطلاقات محكمة الموضوع تستقل به دون رقابة عليها من محكمة النقض فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد وترويج العملة المقلدة طريقا خاصا ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعن من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن استدلاله يكون سائغا ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه هذا إلى أنه لا يلزم لتوافر جدية تقليد وترويج العملة المقلدة أن يكون الجاني حائزا بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفي أن تكون الحيازة لغيره ما دام هو يعلم بها فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل، هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في شأن جريمة حيازة الأدوات المستعملة في التقليد ما دام الثابت من الحكم أنه أعمل في حقه الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد وترويج العملة المزيفة والتي لا يجادل الطاعن في أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها في حقه ويكون منعاه في غير محله، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد تحريات النقيب .................... وكيل قسم مباحث الأموال العامة بصورة كافية تكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خلافا لما يقوله الطاعن الأشخاص المأذون بتفتيشهم وما أسفر عنه التفتيش بما يكفي لتحقق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات وكان لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات والإذن وساعة صدوره من النيابة العامة والاختصاص الوظيفي لمصدره ووقت الضبط والتفتيش طالما أن الطاعن لم يثر شيئا في خصوصهما ولم يدع بأسباب طعنه عدم الاختصاص المحلي لمصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما يثيره الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله من أقوال الشاهد .................... على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه ـ وعلى فرض صحته ـ ليس له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للجرائم التي دين بها فإن ما يثيره في هذا النعي لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة في ذلك وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم المطعون فيه من أقوال شهود الإثبات واعترف المتهم الأول وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وكان ما أورده الحكم منها كافيا وسائغا في التدليل على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها فإن ما يثيره من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعض الوقائع ما يفيد إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها وكان الحكم قد اعتمد على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي أورد نتيجته فإنه لا يعيبه من بعد ـ إغفال الإشارة إلى التقارير الأخرى الصادرة عن ذات القسم طالما أنه لم يكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة مما يضحي منعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله "لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد اطمأنت للتحريات التي تمت بمعرفة رجال المباحث سواء في مديرية أمن الفيوم أو مديرية أمن القاهرة قطاع مباحث الأموال العامة وتسايرها المحكمة هذا الاطمئنان إذ إن ما تم يثبت صحة وصدق معلوماتهم وتحرياتهم وضبطهم جرائم وقعت بالفعل الأمر الذي يكون معه هذا الدفع خليقا بالرفض "وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغا وسديدا في القانون ذلك بأن الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة النقض أما ما قاله الحكم استدلالا على جدية التحريات أن ما تم يثبت صدق معلوماتهم وتحرياتهم فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن الجريمة فهو لا يعدو أن يكون دفاعا بنفي التهمة ـ وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- أولا:- بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ................. شكلا. ثانيا:- بقبول الطعن المقدم من الطاعن ...................... شكلا وفي الموضوع برفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان القانون الجنائى لم يجعل لاثبات جرائم تقليد وترويج العملة المقلدة طريقا خاصا ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعن من اقوال شهود الاثبات واعتراف المتهم الاول وتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير فانه استدلاله يكون سائغا ومن شأنه ان يؤدى الى ما رتبه عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد وترويج العملة المقلدة ان يكون الجانى حائزا بنفسه الاوراق التى يتعامل فيها بل يكفى ان تكون الحيازة لغيرة مادام هو يعلم بها فان ما يثيره الطاعن بشأن عدم ضبط اوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى شأن جريمة حيازة الادوات المستعملة فى التقليد مادام الثابت من الحكم انه اعمل فى حقه الارتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بعقوبة الجريمة الاشد وهى تقليد وترويج العملة المزيفة والتى لايجادل الطاعن فى ان الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)................. (2)..................(طاعن) (3)............... (طاعن) (4) ................. (5)................. (6) .................(7) .................. (8)................... (9)................. (10).................... وآخر مجهول في قضية الجناية رقم 2125 لسنة 2001 الساحل (المقيدة بالجدول الكلي برقم 145 لسنة 2001 بأنهم في الفترة من 25 من نوفمبر سنة 1999 وحتى 6 من مارس سنة 2000 بدوائر أقسام الساحل وحدائق المعادي والفيوم ومركز طامية ـ محافظتي القاهرة والفيوم. المتهمون الثلاثة الأول:- قلدوا الأوراق المالية المضبوطة وهي عدد ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين ورقة من فئة العشرين جنيها المصرية والمتداولة قانونا داخل البلاد بأن اصطنعوها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة باستخدام الطابعة الكمبيوترية موضوع التهمة الرابعة على النحو الوارد بتقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالأوراق. 2- حازوا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. 3- روجوا الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن طرحوها للتداول وقدموا عدد أربعمائة وثمانية وتسعين ورقة إلى المتهمين الرابع والخامس لترويجها وعدد ألف وأربعمائة وتسعة وثمانين ورقة إلى المتهم السادس لترويجها وعدد ورقتين لمجهول لترويجهما مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. 4- حازوا أدوات وآلات مما تستخدم في تقليد الأوراق المالية بغير مسوغ يبيح لهم ذلك على النحو المبين بالأوراق. المتهمان الرابع والخامس:- حازا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى وهي عدد أربعمائة وثمانية وتسعين ورقة مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. المتهمون من السادس إلى الثامن:- حازوا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى وهي عدد ألف وأربعمائة وتسعة وثمانين ورقة مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. المتهم السادس أيضا:- روج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى وهي عدد خمسمائة ورقة بأن طرحها للتداول وقدمها إلى المتهمين التاسع والعاشر لترويجها مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. المتهمان التاسع والعاشر: (1) حازا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة السابقة مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. (2) روجا الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة السابقة مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. المتهم الحادي عشر:- (1) حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة وهي عدد خمسمائة واثنين ورقة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. (2) روج الورقتين الماليتين المقلدتين المضبوطتين موضوع التهمة الأولى بأن طرحهما للتداول حتى تناهت إحداهما إلى يد ................... (حسن النية) والأخرى إلى يد .......................... (حسن النية) مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا لكل من ....................، ...................، ................، ................، و..................... وغيابيا للباقين من السادس حتى العاشر بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ ومصادرة الأوراق المالية المقلدة والآلات والأجهزة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه........................ في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من نوفمبر سنة 2001. كما طعن الأستاذ/ ........................ المحامي عن الدكتور/ ....................... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه....................... في هذا الحكم. بطريق النقض في 8 من ديسمبر سنة 2001 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ عن الطاعن الثاني موقعا عليها من المحامي الأخير. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.