الطعن رقم 5045 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-21
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية قد اجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى احوال التلبس بالجنح بصفة عامة اذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر واذ كانت جريمة من يضبط فى مكان عام او فى محل عام فى حالة سكر بين التى فارقها المطعون ضده قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن اسبوعين ولا تزيد عن ستة اشهر او الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ووفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ولما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة 46 منه على انه فى الاحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يجريه من خول اجراؤه على المقبوض عليه صحيحا ايا كان سبب القبض او الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص .