⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: معاشات وحقوق تقاعدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الاولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائبة على ان ينشا بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للاعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية .... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرارا من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية "... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لاعضاء الهيئات القضائية او يفرض المساواة بين هؤلاء فى استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت او تغيرت ظروفهم واوضاعهم وانما ترك الامر فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الانفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية وكان وزير العدل بناء على هذا التفويض - اصدر قراره رقم 4853 لسنة 1981 ونص فى المادة 13 منه على انه :- ينتفع بهذا النظام اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين واسرهم ....... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى او جنائى او لعدم الصلاحية وفى المادة 34 مكرر ( 2 ) من ذات القرار المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على ان : ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الاضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى او تأديبى ومن احيل الى المعاش او نقل الى وظيفة اخرى بسبب يتصل بتقارير الكفاية او لفقد الثقة والاعتبار او فقد اسباب الصلاحية بغير الاسباب الصحية ولمن استقال اثناء نظر الدعوى التأديبية او الطلب المتعلق بالصلاحية او اثناء اتخاذ اجراءات جنائية ضده " يدل على ان وزير العدل اعمالا للاختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 قد بين ضوابط وشرائط استحقاق عضو الهيئات القضائية للخدمات الصحية والاجتماعية ومنها المبلغ الشهرى المضاف للمعاش وفقا لقواعد عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطالب احيل الى مجلس تأديب القضاة فى دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 2000 وقد تقدم باستقالته اثناء نظر تلك الدعوى فانه بذلك يكون قد امتنع عليه الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية التى يوفرها الصندوق ومنها المبلغ الشهرى الاضافى لعدم توافر شروط استحقاقها فى حقه وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها فى القرارات سالفة ابيان ومن ثم فان طلبه يضحى على غير اساس متعينا رفضه .