⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-11-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ تنفيذ
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ادخال خصوم فى الدعوى
⚖️ أركان العقد - عيوب الرضا - التدليس
⚖️ احكام ليس لها قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى أن الطاعن الأول كان قد أدخل المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهتها و لتقديم ما لديها من مستندات . و إذ قضى الحكم الإبتدائى بإخراجها من الدعوى و لم ينع الطاعنان بشئ على هذا القضاء فى الإستئناف الذى أقيم منهما و إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فمن ثم لا يكون لهما مصلحة فى إختصاصهما أمام هذه المحكمة و يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يحوز و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت "الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن الأول لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار بمديونيته لعدم تنفيذه العقد قد صدر منه تحت تأثير تدليس من جانب الشركة المطعون ضدها الأولى ، فلا تقبل منه إثارة هذا الدفاع الذى يخالطه واقع أمام هذه المحكمة لأول مرة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 344 من القانون المدني أنه في حالة تعدد الديون من جنس واحد في ذمة المدين لدائن واحد، وأراد المدين أن يوفي بأحد هذه الديون وجب عليه أن يعين وقت السداد للدين الذي يريد الوفاء به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مجرد خطأ الحكم فى التعبير بلفظ ليس مقصوداً لذاته و غير مؤثر على ما إنتهى إليه الحكم فى قضائه لا يعيبه بالتناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التى تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً و ينقضى بها إلتزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه و يشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الإلتزام ، فإذا كانت قد حلت بعد إنتهاء تلك الفترة ، فأنه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ إلتزامه أو التأخير فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن العقد قد حددت به الفترة التى تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها و تبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير 1966 و كان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان و تحديد أسعاره إلا فى 1966/4/27 حيث أصدر وزير التموين و التجارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية بتاريخ 1966/4/27 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن الأول إستناداً إلى أن نظام التسويق التعاونى للكتان قد طبق بعد إنقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد ، يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون .