⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: معاشات وحقوق تقاعدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لما كانت المحكمة الدستوية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 12 / 3 / 2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر ( 2 ) المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ المضاف لمعاش بنص المادة 34 مكررا من القرار السالف اذا التحق العضو بعمل خارج البلاد وكان المدعى عليه الثانى قد توقف عن صرف ذلك المبلغ المستحق للطالب لالتحاقه بعمل خارج البلاد استنادا الى نص المادة 34 مكرر ( 2 ) التى قضى بعدم دستوريتها فى هذا الخصوص واذ كان الثابت من الاوراق انه قد توافرت فى الطالب شرائط استحقاقه للمبلغ الشهرى الاضافى فانه يتعين اجابته الى طلبه .