الطعن رقم 41 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 34 مكرر ( 1 ) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على ان يصرف لكل من استحق معاشا من اعضاء الهيئات القضائية وانتهت خدمته فيها للعجز اوترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد ...مبلغ شهرى اضافى مقداره ... عن كل سنة من مدد العضوية ...وفى المادة 34 مكرر ( 2 ) من ذات القرار على ان يوقف صرف المبلغ الشهرى الاضافى اذا التحق العضو باى عمل خارج البلاد وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 229 لسنب 19 ق دستورية بتاريخ 12 / 3 / 2001 عدم دستورية هذه المادة فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى الاضافى اذا التحق العضو باى عمل خارج البلاد وكان يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون او لائحة عدم جواز تطبيقة اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وانتهت خدمته فى 4 / 9 / 1993 وكان قد امضى فى عضويته بالقضاء مدة تزيد على خمسة عشر عاما وان صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية امتنع عن صرف المبلغ الشهرى الاضافى المستحق له لالتحاقة بعمل خارج البلاد طبقا لنص المادة 34 مكرر ( 2 ) المقضى بعدم دستوريته فانه يتعين اجابة الطالب الى طلبه ولا يغير من ذلك ما اثاره الحاضر عن الصندوق من سريان الحكم بعدم دستورية المشار اليه باثر مباشر وليس باثر رجعى استنادا الى نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والذى جرى على انه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون او اللائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر سبق على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الاحوال الا اثرا مباشر ...... ذلك ان هذا التعديل لا يغير من اعمال الاثر الرجعى للحكم عدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته اعمالا للأصل العام وهو قاعدة الاثر الكاشف لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1998 من ان هذا التعديل استهدف اولا : تخويل المحكمة سلطة تقرير اثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنتظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التى تلازمها ثانيا : تقرير اثر مباشر للحكم اذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبى .... فضلا عن ان المشرع بادر ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 / 7 / 1998 بالعدد 28 مكرر وهو اليوم التالى لنشر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 استدراكا جاء فيه ان كلمة " اسبق " وردت بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 على سبيل الخطا المادى مما مؤداه ان المفهوم الصحيح لهذا النص بعد التعديل ان المشرع غاير فى الحكم بين النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بتقرير اثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبى وذلك بتقرير اثر رجعى له كاصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير اثر غير رجعى لحكمها لما كان ذلك وكان حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه ليس متعلقا بنص ضريبى وقد جاء خلوا من تقرير اثر غير رجعى له ومن ثم يتعين اعمال الاصل العام لهذا الحكم وهو الاثر الكاشف .