الطعن رقم 14163 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان التزوير فى الاوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلا فى محرر باطل شكلا لاحتمال حصول الضرر منه للغير او للجميع اذ ان المحرر الباطل وان جرده القانون من كل اثر فانه تتعلق به ثقة الغير ممن لايتضح امامهم ما يشوبه من عيوب ويصح ان ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة مافيه من نقص وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لايكون مقبولا .