⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 440 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-5-17 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الطعن فى احكام الايجار
⚖️ الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها . فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . و رائدة فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على إستقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يقصد بها فى معنى المادة 212 مرافعات أحكام الإلزام التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم ، و أن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ، فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التى يعد صدورها فى ذاته بمثابة وفاء لإلتزام المدين أو محققاً بمجرده لكل ماقصده المدعى من دعواه . و لما كانت أحكام الإلزام التى يقتصر التنفيذ الجبرى عليها هى تلك التى تتضمن إلزام المدعى عليه أداء معيناً يقبل التنفيذ الجبرى بحيث لا تقتصر على تقرير حق " مركز قانونى أو واقعية قانونية " بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له ، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية ، لما كان ذلك و كان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه و تقصى مراميه على أساس ما يبين من الحكم - إذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة و ما جاء بأسباب الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن الطلبات فى الدعوى مكونة من شقين أولهما بنفاذ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين فيما يختص بقدر الإجرة الواردة فيه طبقاً لإتفاق المتعاقدين و الثانى بإلزام الطاعنين قيمة الفروق المترتبة على دفع المستأجر قيمة أقل مما إتفق عليه ، و كان مؤدى ذلك أن الهدف الأصيل و الوحيد للشق الأول من الطلبات هو تقدير إيجابى بتأكيد دفع القيمة الإيجارية المثبتة بالعقد و أنه بمجرد صدوره تتم الحماية القضائية المستهدفة منه دون حاجة إلى تنفيذ جبرى ، على حين أن الشق الثانى هو الذى ينطوى وحده على حكم بإلزام بدفع الفروق . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فى شقه الخاص - بنفاذ عقد الإيجار و الإعتداد بالقيمة الإيجارية المثبتة به . و هو بهذه المثابة لا يعتبر من أحكام الإلزام القابل للتنفيذ الجبرى ، كما أنه ليس من بين بقية الأحكام المستثناه بتلك المادة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ، لما كان ذلك فإن الطعن بطريق النقض الذى أنصب على هذا الشق يكون غير جائز و بالتالى غير مقبول عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات .