الطعن رقم 6095 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-19
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون لا يجعل لاثبات التزوير طريقا خاصا مادامت المحكمة قد اطمأنت من الادلة السائغة التى اوردتها الى ثبوت الجريمة وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة المحاكمة فى 2 / 12 / 1993 ان الطاعن الاول اعترف بالتحقيقات بما لا يمارى فيه المدافع عنه بارتكاب جريمة تزوير الشهادة موضوع الاتهام مجاملة للطاعن الثانى وخدمة له باعتباره من اهل بلدته ولايبين من محضر الجلسة انه طلب من المحكمة ان تفض الحرز الذى حوى الاوراق المزورة وان تطلعه عليها فليس له ان ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه من ثم فان نعى الطاعن الاول فى هذا الخصوص يكون لامحل له .