الطعن رقم 22683 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-21
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع لم ينظم المضاهاة فى قانون الاجراءات الجنائية بنصوص أمره يترتب البطلان على مخالفتها وليس فى القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الضوئية اساسا للمضاهاة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك لان القانون الجنائى لم يحدد للقاضى طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير بل كل الادلة القانونية من كتابات وشهادة شهود وقرائن كلها يجوز للقاضى الاعتماد عليها فى تكوين اعتقاده وليست المضاهاة شرطا ضروريا يجب توفر حصوله للقول بوجود التزوير او بعدم وجوده بحسب ما يظهر من نتيجتها اذ لو صح ذلك لما أمكن الفصل فى شأن ورقة ضاعت بعد تزويرها او وجدت ولكن لا توجد اوراق لمضاهاتها عليها ومن ثم فمادامت المحكمة فى الدعوى الماثلة قد اقتنعت بحصول التزوير واشتراك الطاعن فيه فلا محل بعد ذلك لكى ينعى الاخير ببطلان المضاهاة او بأنه شابها عيوب فى الاجراءات او بأنها اتخذت صورا ضوئية لمستندات اساسا لها .