الطعن رقم 177 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات وحقوق تقاعدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قرار وزير العدل رقم 5731 لسنة 1994 بعد ان اورد بالمادة الاولى منه الزيادة المقررة فى مبلغ التكافل الاجتماعى ومقدارها قد بين بمادته الثانية المستفيدين من هذه الزيادة وشروط استحقاقها فنص على ان يعتبر كل الاعضاء المشتركين فى هذا النظام الموجودين فى الخدمة مشتركين فى هذه الزيادة ويشترط لاستحقاقها ان يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينه فى الجدولين المرافقين بهذا القرار فى مواعيدها الشهرية وحتى اخر شهر سابق على واقعة الاستحقاق وينتفع بهذه الزيادة من سبق ان صرف بعض مستحقاته من قيمة مبلغ التكافل وذلك بنسبة ما كان قد تبقى له من مستحقات الى ما كان مستحقا له وقت الصرف وبشرط ان يؤدى ما يناسب من الانتفاع من اشتراكات طبقا للجدولين المرفقين بهذا القرار . كما ان قرار وزير العدل رقم 5732 لسنة 1994 بعد ان اورد فى المادة الاولى منه بفقرتيها اولا وثانيا الزيادة المقررة فى مبلغ اعانة نهاية الخدمة بين فى مادته الثانية المستفيدين من هذه الزيادة وشروط استحقاقها فى قوله " يعتبر كل الاعضاء المشتركين فى هذا النظام الموجودين فى الخدمة مشتركين فى هذه الزيادة ويشترط لاستحقاقها ان يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة فى الجدول المرافق بهذا القرار فى مواعيدها الشهرية وحتى اخر شهر سابق على تحقق واقعة الاستحقاق ولا تسرى الاحكام المعدلة على العضو الذى يبديه رغبته كتابة الى الصندوق خلال ستين يوما من نشر هذا القرار باستمرار انتفاعه بنظام اعانة نهاية الخدمة المعمول به قبل هذا التعديل وفى هذه الحالة يبقى منتفعا باحكام النظام قبل التعديل وينتفع بهذه الزيادة من سبق ان صرفبعض مستحقاته من قيمة اعانة نهاية الخدمة وذلك بنسبه ما كان قد تبقى له من مستحقات الى ما كان مستحقا له وقت الصرف وبشرط ان يؤدى ما يناسب من الانتفاع من اشتراكات طبقا للجدول المعدل المرفق بهذا القرار وكان مؤدى هذه النصوص انها استلزمت جملة شروط للاستفادة من الزيادة المقررة بنظامى التكافل الاجتماعى واعانة نهاية الخدمة وهى : - 1- ان يكون العضو ما زال متواجدا فى الخدمة وقت سريانها . 2- ان يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرافق بقرارى وزير العدل سالفى البيان فى مواعيدها الشهرية وحتى اخر شهر سابق على تحقق واقعة الاستحقاق . 3- الا يبدى العضو رغبته - كتابة للصندوق - فى استمرار انتفاعه بنظام اعانة نهاية الخدمة المعمول به قبل هذا التعديل . 4- الا يبادر العضو بصرف جميع مستحقاته من الصندوق عن نظامى التكافل الاجتماعى واعانة نهاية الخدمة . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطالب وان كان متواجدا فى الخدمة وقت العمل بنظامى التكافل الاجتماعى واعانه نهاية الخدمة المعدلين ولم يبد رغبه كتابية بعدم الاشتراك فيها الا انه كان قد بادر بصرف جميع مستحقاته من هذين النظامين فور بلوغه سن الستين فى 27 / 3 ، 4 / 5 / 1994 ومن ثم يكون قد تخلف فى حق الطالب احد شروط الانتفاع بتلك القرارات ويكون طلبه على غير اساس متعينا رفضه .