الطعن رقم 413 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-4-5
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى التزوير الاصلية
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ النيابة فى الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التى يكون طرفاً فيها قبل إشهار إفلاسه ، و يعتبر وكيل التفليسة من تايخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانونى لها ، و يضحى صاحب الصفة فى تمثيلها دون المفلس فى كافة الدعاوى يستوى فى ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التى ترفع مستقبلاً ، و إذ رفع الطعن الحالى بهذه الصفة و كانت الخصومة فى الإستئناف معقودة فى حقيقتها بين المطعون عليها الأولى و بين الطاعن بصفته وحده ، فإنه لا يجوز إختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية فى هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود إسم هذه الأخيرة فى ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة ، إذ مجال إنطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات الإدعاء بالتزوير متى إستبان له ذلك بناء على أسباب مقبولة ، فمتى طلب الخصم تأخير الفصل فى الدعوى ليتمكن من الإدعاء بتزوير ورقة رفعت الدعوى بناء عليها ، أو طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإتاحة الفرصة له بذلك ، فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ منه إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و إلا تعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 الى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة ، و إنما لجأ بعد الحكم إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه و طلب من محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى , فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً و أن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى إستلزمه القانون و ما دامت هى لم تر فى حالته و فى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته و ما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 595 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن وكيل الدائنين و إن إعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة و تصفيتها ، فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس ، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه و الطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس و تلقى الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه ، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد إستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات و تبادلها بين الطرفين ، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة أو زوال صفته ، و إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ... ... ... إن الإجراءات إكتملت أمام محكمة النقض و تهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أى قبل صدور حكم شهر الإفلاس المطعون عليها الثانية فى 1972/2/29 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لإكتمال أهليتها فى ذلك الوقت و بالتالى حجة على ممثلها القانونى - الطاعن - على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه يتحتم على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع قضاء حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل فى الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه ، و لا يصح للمحكمة أن تحيل على أسباب حكم أخر صدر فى دعوى أخرى ، إلا أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره فى نفس الخصوم و مودعاً ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و لئن كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ... الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه فى مقام سرد دفاع الطاعن و الرد عليه لم يكن مقدماً فى الدعوى الحالية فلا يعتبر ضمن مستنداتها ، و لا يشفع فى ذلك أن الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة فى نفس اليوم و بين الخصوم أنفسهم .